الشيخ محمد الجواهري
246
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) وكذا إقامة البينة على البينة ، فإن ثبوت البينة الثانية متوقف على أدلة حجيته البينة الاُولى فهي مترتبة عليها ، والمترتب على شيء لا يمكن أن يكون موضوعاً له ، فلا تكون أدلة حجية البينة شاملة للبينة الثانية .